Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 158/2012
- Date
- 15/05/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لمخالفته معاملة جوهرية متعلقة بمبدأ شفاهية وعلانية المحاكمة وذلك بعدم عرض المادة الجرمية (وهي سكين مستعملة في القتل) لاستثبات عنصر العمد، في ضوء تناقض الافادات حول ملكية السكين عما اذا كانت عائدة للمتهم او للمغدور.