Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
158/2012
Date
15/05/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لمخالفته معاملة جوهرية متعلقة بمبدأ شفاهية وعلانية المحاكمة وذلك بعدم عرض المادة الجرمية (وهي سكين مستعملة في القتل) لاستثبات عنصر العمد، في ضوء تناقض الافادات حول ملكية السكين عما اذا كانت عائدة للمتهم او للمغدور.