Criminal Court 26/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 158 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 158/2013
- Date
- 26/03/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بما تبين لها من الوقائع والادلة بتجريم المتهم الذي اقدم على ترويج المخدرات من نوع الهيرويين والكوكايين وحشيشة الكيف، بجناية المادة 126 مخدرات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بحقه وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بامواله المنقولة وغير المنقولة.
كذلك ادانت المحكمة الظنين الذي اقدم على تعاطي المخدرات من نوع الهيرويين والكوكايين وحشيشة الكيف التي كان يستحصل عليها من المتهم، بجنحة المادة 127 مخدرات وبالحبس.