Rulings

Criminal Court 26/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 158 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
158/2013
Date
26/03/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بما تبين لها من الوقائع والادلة بتجريم المتهم الذي اقدم على ترويج المخدرات من نوع الهيرويين والكوكايين وحشيشة الكيف، بجناية المادة 126 مخدرات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بحقه وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بامواله المنقولة وغير المنقولة.

كذلك ادانت المحكمة الظنين الذي اقدم على تعاطي المخدرات من نوع الهيرويين والكوكايين وحشيشة الكيف التي كان يستحصل عليها من المتهم، بجنحة المادة 127 مخدرات وبالحبس.