Court of Cassation, criminal chamber 06/06/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 158/2013
- Date
- 06/06/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
استجابت محكمة التمييز لطلب نقل الدعوى لحسن سير العدالة الذي يوجب ان تأخذ اجراءات الدعوى مسارها وفقا للاصول الشكلية القانونية بالسرعة الممكنة من دون تباطؤ غير مبرر، وفي ضوء معطيات كل قضية وخصوصياتها، توصلا الى الفصل في الدعوى مع الحرص على حقوق الفرقاء كافة.