Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
158/2013
Date
06/06/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

استجابت محكمة التمييز لطلب نقل الدعوى لحسن سير العدالة الذي يوجب ان تأخذ اجراءات الدعوى مسارها وفقا للاصول الشكلية القانونية بالسرعة الممكنة من دون تباطؤ غير مبرر، وفي ضوء معطيات كل قضية وخصوصياتها، توصلا الى الفصل في الدعوى مع الحرص على حقوق الفرقاء كافة.