Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
158/2013
Date
06/06/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتصديق القرار الجنائي المطعون فيه واعتبرت خلافا لما يدلي به المستدعي انه بين عناصر الجرائم المسندة اليه الا وهي جناية الاتجار بالمخدرات وترويجها المنصوص عليها في المادة 126 مخدرات وحدد الوقائع والادلة المنطبقة عليها والمختلفة عن تلك التي تشكل جنحة تعاطي المخدرات (مادة 127 مخدرات) المدان بها ايضا وذلك عبر تعليل متماسك وكاف دون اي تشويه للوقائع التي يعود لمحكمة الاساس الحق المطلق في تقديرها ودون اية مخالفة للقانون بل تطبيق صحيح له.