Court of Cassation, criminal chamber 06/06/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 158/2013
- Date
- 06/06/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتصديق القرار الجنائي المطعون فيه واعتبرت خلافا لما يدلي به المستدعي انه بين عناصر الجرائم المسندة اليه الا وهي جناية الاتجار بالمخدرات وترويجها المنصوص عليها في المادة 126 مخدرات وحدد الوقائع والادلة المنطبقة عليها والمختلفة عن تلك التي تشكل جنحة تعاطي المخدرات (مادة 127 مخدرات) المدان بها ايضا وذلك عبر تعليل متماسك وكاف دون اي تشويه للوقائع التي يعود لمحكمة الاساس الحق المطلق في تقديرها ودون اية مخالفة للقانون بل تطبيق صحيح له.