Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 158 /2002

Court
تمييز مدني
Number
158/2002
Date
10/12/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان اقتصار الطعن على الاسباب الاستطرادية التي ذكرتها محكمة الاستئناف دون السبب الاساسي الذي اعتمدته المحكمة يؤدي الى رد التمييز لانه غير منتج.