Court of Cassation, civil chamber 10/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 158 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 158/2002
- Date
- 10/12/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
ان اقتصار الطعن على الاسباب الاستطرادية التي ذكرتها محكمة الاستئناف دون السبب الاساسي الذي اعتمدته المحكمة يؤدي الى رد التمييز لانه غير منتج.