Rulings

State Council 08/02/2000

شورى حكم رقم : 158 /2000

Court
شورى
Number
158/2000
Date
08/02/2000
President
عزت الايوبي
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية الرافض ضم خدمات الموظف لعدم قانونيته.

ان نقل موظف في الملاك الدائم الى ملاك وزارة التربية الوطنية يستوجب ضم خدماته لتوفر شروط الضم تطبيقا للقانون رقم 383 تاريخ 04-11-1994. ان الموظف تم تعيينه وفقا للاصول وقدم الطلب بضم الخدمات. اما بالنسبة لدفع المحسومات التقاعدية التي يجب دفعها ضمن ا لمهلة فهو معلق الى حين صدور موافقة وزارة المالية على طلب الضم. وتطبق على الموظف المادة 64 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-06-1959 نظام الموظفين المتعلقة بحالة الاستقالة بناء على الطلب، ولا تطبق المادة 65 من المرسوم الاشتراعي 112 التي تنص على حالة اعتبار الموظف مستقيلا.