Civil Court of Appeal 04/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 158 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 158/1999
- Date
- 04/02/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، حلاوي
- Source
- Lebanese University
يحق للمالك استرداد مأجوره، عند توافر شروط الضرورة العائلية اذ انه يرغب فعلا بالعودة الى لبنان، والاستقرار فيه، بعد فترة امضاها في الخارج، خاصة انه لا يملك أي مسكن آخر، وقد استثبتت المحكمة من جدية الاسباب المقدمة من طالب الاسترداد ووجدتها مقنعة، وقد عمدت الى تقدير قيمة تعويض الاسترداد، بما تملك من حق التقدير.