Rulings

Civil Court of Appeal 04/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 158 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
158/1999
Date
04/02/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، حلاوي
Source
Lebanese University

يحق للمالك استرداد مأجوره، عند توافر شروط الضرورة العائلية اذ انه يرغب فعلا بالعودة الى لبنان، والاستقرار فيه، بعد فترة امضاها في الخارج، خاصة انه لا يملك أي مسكن آخر، وقد استثبتت المحكمة من جدية الاسباب المقدمة من طالب الاسترداد ووجدتها مقنعة، وقد عمدت الى تقدير قيمة تعويض الاسترداد، بما تملك من حق التقدير.