Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
158/2002
Date
13/06/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يمكن ادخال السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ضمن حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع والادلة والذي تستقل به هذه المحكمة دون رقابة محكمة التمييز.