Court of Cassation, criminal chamber 13/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 158/2002
- Date
- 13/06/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يمكن ادخال السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ضمن حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع والادلة والذي تستقل به هذه المحكمة دون رقابة محكمة التمييز.