Rulings

State Council 25/01/2001

شورى حكم رقم : 158 /2001

Court
شورى
Number
158/2001
Date
25/01/2001
President
عزت الايوبي
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

ترد مراجعة القضاء الشامل شكلا لتقديمها بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المواد 67 و68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة. إن المستدعي ربط النزاع مع الادارة ويطلب اعادة النظر بقرار الرفض بتسيير معاملة المساعدة المرضية. وإن صدور قرارات متتالية بالرفض الضمني تؤكد القرار السابق ليس من شأنه إحياء مهلة جديدة للمراجعة.