State Council 25/01/2001
شورى حكم رقم : 158 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 158/2001
- Date
- 25/01/2001
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، نون
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة القضاء الشامل شكلا لتقديمها بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المواد 67 و68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة. إن المستدعي ربط النزاع مع الادارة ويطلب اعادة النظر بقرار الرفض بتسيير معاملة المساعدة المرضية. وإن صدور قرارات متتالية بالرفض الضمني تؤكد القرار السابق ليس من شأنه إحياء مهلة جديدة للمراجعة.