State Council 02/12/2003
شورى حكم رقم : 158 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 158/2003
- Date
- 02/12/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن التخمين صحيح وقد استند الى اسس صحيحة. وقد قامت اللجنة بتخفيض القيمة التأجيرية المحدّدة من قبل البلدية مع الأخذ بعين الاعتبار موقع المأجور ووجهة استعماله وتقدير الاسعار الرائجة، فالقرار المطعون فيه غير فاقد التعليل.