Rulings

State Council 02/12/2003

شورى حكم رقم : 158 /2003

Court
شورى
Number
158/2003
Date
02/12/2003
President
البرت سرحان
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن التخمين صحيح وقد استند الى اسس صحيحة. وقد قامت اللجنة بتخفيض القيمة التأجيرية المحدّدة من قبل البلدية مع الأخذ بعين الاعتبار موقع المأجور ووجهة استعماله وتقدير الاسعار الرائجة، فالقرار المطعون فيه غير فاقد التعليل.