Rulings

State Council 06/12/2004

شورى حكم رقم : 158 /2004

Court
شورى
Number
158/2004
Date
06/12/2004
President
انطوان خير
Members
نصر، شديد
Source
Lebanese University

لا ترد الدعوى الادارية نظرا لانتفاء موضوعها. فقد توصّل الفرقاء الى عقد اتفاق تسوية على الخلاف الحاصل بينهما ورجوع المستدعية عن الدعوى، وبذلك اصبحت الدعوى بدون موضوع.