State Council 06/12/2004
شورى حكم رقم : 158 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 158/2004
- Date
- 06/12/2004
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، شديد
- Source
- Lebanese University
لا ترد الدعوى الادارية نظرا لانتفاء موضوعها. فقد توصّل الفرقاء الى عقد اتفاق تسوية على الخلاف الحاصل بينهما ورجوع المستدعية عن الدعوى، وبذلك اصبحت الدعوى بدون موضوع.