Criminal Court of Appeal 14/04/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 158 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 158/2014
- Date
- 14/04/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة استئناف الجنح بتصديق الحكم المستأنف لجهة قبوله الدفع الشكلي واعلان عدم اختصاص المحكمة الجزائية اذ اعتبرت بان جرائم المادتين 584 و650 عقوبات المرتكبة بواسطة البث المرئي يعود امر النظر بها الى محكمة المطبوعات.