Rulings

Criminal Court of Appeal 14/04/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 158 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
158/2014
Date
14/04/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة استئناف الجنح بتصديق الحكم المستأنف لجهة قبوله الدفع الشكلي واعلان عدم اختصاص المحكمة الجزائية اذ اعتبرت بان جرائم المادتين 584 و650 عقوبات المرتكبة بواسطة البث المرئي يعود امر النظر بها الى محكمة المطبوعات.