Rulings

Civil Court of Appeal 04/12/2007

إستئناف مدني حكم رقم : 1581 /2007

Court
إستئناف مدني
Number
1581/2007
Date
04/12/2007
President
سلام شمس الدين
Members
مطر، مكيه
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب اعادة المحاكمة في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية والقاضي بان الاتفاق الموقع بين طرفي الدعوى هو الذي يرعى العلاقة التأجيرية بين المتعاقدين.