Civil Court of Appeal 04/12/2007
إستئناف مدني حكم رقم : 1581 /2007
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1581/2007
- Date
- 04/12/2007
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- مطر، مكيه
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب اعادة المحاكمة في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية والقاضي بان الاتفاق الموقع بين طرفي الدعوى هو الذي يرعى العلاقة التأجيرية بين المتعاقدين.