Rulings

State Council 22/12/2005

شورى حكم رقم : 159 /2005

Court
شورى
Number
159/2005
Date
22/12/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميّل
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية في موضوع طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والمتضمّن تحديد مراكز اقلام الاقتراع في بلدات كفرمتى وعبيه ودفون - قضاء عاليه لانتفاء موضوعها بسبب اتفاق الادارة مع مقدمي المراجعة الراهنة باتخاذ قرار قضى بتعديل القرار المطعون فيه وتحديد مراكز اقلام الاقتراع للناخبين في البلدات موضوع النزاع في اماكن تقع على حدود هذه البلدات، فيصبح القرار المطعون فيه بحكم الملغى في جزئه المتعلّق بتحديد مراكز اقلام الاقتراع في البلدات المذكورة اعلاه والتي تمّ توزيعها مجددا وفقا للقرار التعديلي.