State Council 06/12/2004
شورى حكم رقم : 159 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 159/2004
- Date
- 06/12/2004
- President
- انطوان خير
- Members
- يوسف نصر، دعد شديد
- Source
- Lebanese University
ان مجلس شورى الدولة هو الصالح للنظر في العقود الادارية ولا يبطل القرار الصادر عن محافظ النبطية والمتضمن عدم الموافقة على التعديل المطلوب من الجهة المستدعية لان البناء قد انجز خاصة وان صاحب العلاقة لم يتقدم بكتاب عندما اوقفته قوات الامر الواقع في الشريط الحدودي فعقد استثمار العقار في هذه المنطقة لاقامة بناء وقع في ظل الاحتلال والجهة المستدعية اقرت بانها اخذت بالحسبان الوضع العسكري للمنطقة لا سيما لجهة وجودها تحت سلطة جيش لبنان الجنوبي والادلاء بنظرية القيد المنظور لا تقبل في هذه الحالة لانه لم يتم اثبات حصول صعوبات لم تكن متوقعة عند توقيع العقد