Rulings

Criminal Court 13/03/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 159 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
159/2014
Date
13/03/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم الاول بجناية المادة 125 مخدرات لاقدامه على الاتجار بمادتي حشيشة الكيف والكوكايين، كما قضت بتجريم المتهمين الآخرين بجناية المادة 125 مخدرات لاقدامهما على الاتجار بمادتي الحشيشة والسيمو، كذلك قضت بتجريم الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيهم هذه المواد بالاقرار والفحص المخبري.