Criminal Court 13/03/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 159 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 159/2014
- Date
- 13/03/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم الاول بجناية المادة 125 مخدرات لاقدامه على الاتجار بمادتي حشيشة الكيف والكوكايين، كما قضت بتجريم المتهمين الآخرين بجناية المادة 125 مخدرات لاقدامهما على الاتجار بمادتي الحشيشة والسيمو، كذلك قضت بتجريم الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيهم هذه المواد بالاقرار والفحص المخبري.