Criminal Court 28/04/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 159 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 159/2011
- Date
- 28/04/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال افادات الشهود وقرينة فرار المتهم قيامه بسرقة درادة نارية فيجرم سندا الى المادة 638 فقرة (4) عقوبات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات.