Rulings

Criminal Court 28/04/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 159 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
159/2011
Date
28/04/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادات الشهود وقرينة فرار المتهم قيامه بسرقة درادة نارية فيجرم سندا الى المادة 638 فقرة (4) عقوبات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات.