Rulings

State Council 06/12/2004

شورى حكم رقم : 159 /2004

Court
شورى
Number
159/2004
Date
06/12/2004
President
انطوان خير
Members
نصر، شديد
Source
Lebanese University

ان مجلس شورى الدولة مختص بالنظر بالدعوى لأنها تتعلّق بعقد اداري يتمتّع بصفة العقود الادارية نظرا لتضمّنه بنودا منفردة يولي الادارة موقعا مميزا في العقد ويحمل على تكييف العقد بالاداري.

ولا يتم ابطال القرار الصادر عن محافظ النبطية المتضمّن عدم الموافقة على تعديل بند في العقد الاداري لجهة تحديد بدء سريان مهلة تنفيذ العقد، فلا يمكن الادلاء بنظرية الحوادث الغير منظورة لأن المستدعي وقّع العقد لانجاز البناء مع بلدية بنت جبيل في ظل الاحتلال ومع معرفته بالمخاطر العسكرية الموجودة في المنطقة، لذلك فان مطلبه يكون في غير محلّه القانوني.