Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
159/2002
Date
28/05/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان صدور حكم ابتدائي بالادانة وقرار استئنافي بكف التعقبات لانتفاء عناصر الجرم يعني ان المحكمتين قد اختلفتا حول الوصف القانوني للفعل، وتوافرت شروط المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي الواجبة لقبول التمييز شكلا.

ان اغفال تنظيم التقرير الاستئنافي وتلاوته مخالف للمادتين 222 و223 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولكنه لا يمس بحقوق الفرقاء وانما هو تدبير خاص يتعلق بالمحكمة.

يرد السبب التمييزي الذي بني على اساس هذه المخالفة.

لا مخالفة لقواعد الاثبات اذا كانت المحكمة قد استنتجت بما لها من حق التقدير بان عناصر جرم الاحتيال غير متوافرة في مسألة بيع الصيدلية.

ان عدم اثبات معرفة البائع بسحب رخصة الصيدلية منه قبل اجراء البيع وعدم اثبات قيامه بمناورات احتيالية لاجراء البيع يعني ان جرم الاحتيال غير ثابت، ويعود للمحكمة في كل الاحوال حق تقدير الادلة.

ان المحكمة قد استندت الى حقها في تقدير الادلة للحكم بكف التعقبات.

لا مخالفة للمادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اذا قضى الحكم بكف التعقبات لانتفاء عناصر جرم الاحتيال بعد ان استعملت محكمة الاساس صلاحياتها من اجل تقدير الادلة.

بعدم اثبات المناورات الاحتيالية لا تكون ثمة مخالفة للقانون ويرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للقانون اذا قضت المحكمة بكف التعقبات ولم تحكم بالتعويضات الشخصية، وانما حفظت حق المدعي بمراجعة المحاكم المدنية. ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

لا محالفة للمادة 323 اصول المحاكمات الجزائية من خلال تجاهل الادلة الجرمية والحكم بكف التعقبات، والامر لا يعدو كونه استعمالا لحق المحكمة بتقدير الادلة واستنتاج عدم توافر الجرم. يرد السبب التمييزي.