Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 159/2005
- Date
- 26/05/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
ان الحكم المطعون فيه بتحديده المسؤولية عن حادث السير، قد بنى النتيجة القانونية على واقعة افتراضية مفادها ان الحادث كان سيحصل حتى لو كانت الشاحنة متوقفة خارج الاتوستراد، وهو بذلك اوجد نقصا في التعليل ولم يبرر النتيجة التي توصل اليها. بنقض القرار المطعون فيه.