Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
159/2005
Date
26/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

ان الحكم المطعون فيه بتحديده المسؤولية عن حادث السير، قد بنى النتيجة القانونية على واقعة افتراضية مفادها ان الحادث كان سيحصل حتى لو كانت الشاحنة متوقفة خارج الاتوستراد، وهو بذلك اوجد نقصا في التعليل ولم يبرر النتيجة التي توصل اليها. بنقض القرار المطعون فيه.