Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/07/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 159 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
159/1999
Date
15/07/1999
President
احمد المعلم
Members
كرم، متى
Source
Lebanese University

ان عدم عرض المواد الجرمية (المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001) لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية خاصة وان المتهم لم يطلب ذلك.