Court of Cassation, criminal chamber 15/07/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 159 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 159/1999
- Date
- 15/07/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- كرم، متى
- Source
- Lebanese University
ان عدم عرض المواد الجرمية (المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001) لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية خاصة وان المتهم لم يطلب ذلك.