Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 159 /2004

Court
تمييز مدني
Number
159/2004
Date
18/11/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء شكلا لعدم استناده الى الاسباب التمييزية المحددة في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 طعنا بالقرار الصادر عن رئيس محكمة الاستئناف القاضي بتعيين جلسة دون التطرق الى مسألة وقف تنفيذ الحكم المعجل التنفيذ.