Court of Cassation, civil chamber 18/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 159 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 159/2004
- Date
- 18/11/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء شكلا لعدم استناده الى الاسباب التمييزية المحددة في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 طعنا بالقرار الصادر عن رئيس محكمة الاستئناف القاضي بتعيين جلسة دون التطرق الى مسألة وقف تنفيذ الحكم المعجل التنفيذ.