Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 159 /2004

Court
تمييز مدني
Number
159/2004
Date
30/12/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز تدوين طلب رجوع المميز عن طعنه التمييزي وعن طلبه بوقف تنفيذ القرار الاستئنافي بعد موافقة المميز عليه وتوافر شروط المادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.