Civil Court of Appeal 06/11/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1599 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1599/2001
- Date
- 06/11/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان عدم تعليل الحكم يؤدي الى بطلانه ولا يكفي ان يرد في الحكم ان الدعوى ردت لان الطلب غير قانوني. وان التوضيح اللاحق لصدور الحكم والصادر عن المحكمة لا يؤلف التعليل المطلوب، ويكون الحكم باطلا وقابلا للاستئناف.
ان مطالبة الزوج بوضع الاختام على الشقة التي يملكها مناصفة مع زوجته عند قيام دعوى الطلاق بينهما، خوفا من استثمارها للشقة دون موافقته، لا يكون عن طريق قضاء العجلة وانما له ان يتبع الطرق العادية لدى قاضي الاساس كما نصت المادة 835 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.