State Council 12/10/2006
شورى حكم رقم : 16 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 16/2006
- Date
- 12/10/2006
- President
- غالب غانم
- Members
- عماطوري، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
ترد دعوى الابطال لعدم الصلاحية المطلقة لمجلس شورى الدولة استنادا للمادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمستدعي يطلب ابطال القرار الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى المتعلّق بالتعديلات التي اجراها على المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المتعلّق بتنظيم دوائر الافتاء.
وبما ان التعديل يتناول نصا تشريعيا بموجب التفويض الممنوح للمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى من السلطة التشريعية، باعادة النظر بجميع احكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/55، لذا فان الامر يخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة.