Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
16/2004
Date
29/01/2004
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم الابتدائي القاضي بادانة العسكري بالجنحة المنصوص عنها في لامادة 655 من قانون العقوبات، وذلك لعدم اختصاص القضاء العدلي للبت بجرم ارتكبه عسكري لان الاختصاص يعود للقضاء العسكري سندا للمادة 27 من قانون القضاء العسكري، ولا تفريق بين جرم متعلّق بالوظيفة او لا علاقة له بها اذ ان المدّعى عليه ليس مجنّدا بل عسكريا.