Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 16/2004
- Date
- 29/01/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم الابتدائي القاضي بادانة العسكري بالجنحة المنصوص عنها في لامادة 655 من قانون العقوبات، وذلك لعدم اختصاص القضاء العدلي للبت بجرم ارتكبه عسكري لان الاختصاص يعود للقضاء العسكري سندا للمادة 27 من قانون القضاء العسكري، ولا تفريق بين جرم متعلّق بالوظيفة او لا علاقة له بها اذ ان المدّعى عليه ليس مجنّدا بل عسكريا.