Court of Cassation, civil chamber 23/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2005
- Date
- 23/03/2005
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- عفيف شمس الدين، غسان ابو علوان، لبيب زوين.، مهيب معماري، شبيب مقلد، سعيد ميرزا، رالف الرياشي
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بصلاحية محكمة البداية للنظر في طلب الزام احد الشركاء بتنفيذ عقد الشراكة والعطل والضرر والمتعلق باستثمار صالة ومحلات بحيث يقدم احدهم المأجور والآخر التجهيزات ويتقاسمان الارباح لان النصاب يفوق النصاب المحدد لاختصاص القاضي المنفرد.