Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2005

Court
تمييز مدني
Number
16/2005
Date
23/03/2005
President
طانيوس الخوري
Members
عفيف شمس الدين، غسان ابو علوان، لبيب زوين.، مهيب معماري، شبيب مقلد، سعيد ميرزا، رالف الرياشي
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بصلاحية محكمة البداية للنظر في طلب الزام احد الشركاء بتنفيذ عقد الشراكة والعطل والضرر والمتعلق باستثمار صالة ومحلات بحيث يقدم احدهم المأجور والآخر التجهيزات ويتقاسمان الارباح لان النصاب يفوق النصاب المحدد لاختصاص القاضي المنفرد.