Rulings

Civil Court of Appeal 07/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 16 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
16/1999
Date
07/01/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يعتبر الادعاء الموجه ضد محام متقاعد صحيحا اذ لا ضرورة للحصول على إذن من نقيب المحامين وفقا للمادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 78/18.

لا يقبل طلب تعديل التعويض عن استرداد المأجور للهدم واعادة البناء لان المحكمة ترى بان تقرير الخبير موافق لمواصفات المأجور ولقيمته, ويتم فقط تعديل مهلة اخلاء المأجور بحيث يتم الاخلاء في مهلة شهرين من تاريخ ايداع التعويض.