Civil Court of Appeal 07/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 16 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 16/1999
- Date
- 07/01/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
يعتبر الادعاء الموجه ضد محام متقاعد صحيحا اذ لا ضرورة للحصول على إذن من نقيب المحامين وفقا للمادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 78/18.
لا يقبل طلب تعديل التعويض عن استرداد المأجور للهدم واعادة البناء لان المحكمة ترى بان تقرير الخبير موافق لمواصفات المأجور ولقيمته, ويتم فقط تعديل مهلة اخلاء المأجور بحيث يتم الاخلاء في مهلة شهرين من تاريخ ايداع التعويض.