Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2003

Court
تمييز مدني
Number
16/2003
Date
21/02/2003
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، معماري، زوين، عدره، مقلد، عويضة
Source
Lebanese University

ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعوى مسؤولية قضاة محكمة الاستئناف للخطأ الجسيم سندا للمادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لتبنّيها رأي احد فرقاء النزاع حول كيفية احتساب مهلة الشهرين للاستئناف.