Court of Cassation, civil chamber 21/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2003
- Date
- 21/02/2003
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، معماري، زوين، عدره، مقلد، عويضة
- Source
- Lebanese University
ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعوى مسؤولية قضاة محكمة الاستئناف للخطأ الجسيم سندا للمادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لتبنّيها رأي احد فرقاء النزاع حول كيفية احتساب مهلة الشهرين للاستئناف.