Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2003

Court
تمييز مدني
Number
16/2003
Date
20/02/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان الدعوى التي يكون موضوعها مدى حق المالك بالمطالبة ببدل الايجار تكون دعوى عقارية وليست دعوى ايجارات حتى ولو قدمت امام محاكم الايجارات.

تطبق على الدعوى العقارية المادة 704 اصول محاكمات مدنية وتقبل التمييز شكلا ما دام قد صدر فيها حكم نهائي عن محاكم الاستئناف.