Court of Cassation, civil chamber 20/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2003
- Date
- 20/02/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان الدعوى التي يكون موضوعها مدى حق المالك بالمطالبة ببدل الايجار تكون دعوى عقارية وليست دعوى ايجارات حتى ولو قدمت امام محاكم الايجارات.
تطبق على الدعوى العقارية المادة 704 اصول محاكمات مدنية وتقبل التمييز شكلا ما دام قد صدر فيها حكم نهائي عن محاكم الاستئناف.