Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2002

Court
تمييز مدني
Number
16/2002
Date
28/02/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته المواد 718 و721 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم ارفاقه بصورة طبق الاصل عن القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي.