Court of Cassation, civil chamber 28/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2002
- Date
- 28/02/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته المواد 718 و721 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم ارفاقه بصورة طبق الاصل عن القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي.