Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2002

Court
تمييز مدني
Number
16/2002
Date
09/05/2002
President
نصري لحود
Members
المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عدره، مقلد، الرياشي
Source
Lebanese University

ان الاعتراض الوارد على الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية العليا الدرزية بعد انقضاء المهلة القانونية المنصوص عليها في المادتين 738 و710 اصول المحاكمات المدنية يكون مردودا شكلا.