Court of Cassation, civil chamber 09/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2002
- Date
- 09/05/2002
- President
- نصري لحود
- Members
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عدره، مقلد، الرياشي
- Source
- Lebanese University
ان الاعتراض الوارد على الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية العليا الدرزية بعد انقضاء المهلة القانونية المنصوص عليها في المادتين 738 و710 اصول المحاكمات المدنية يكون مردودا شكلا.