Court of Cassation, civil chamber 23/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2002
- Date
- 23/05/2002
- President
- سعيد عدره
- Members
- عجلاني، اسكندر
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن غرفة المذاكرة قبل صدور الحكم النهائي بدعوى ازالة الشيوع استنادا لنص المادة 11 من القانون رقم 16/82 الذي يعتبر القرار نافذا على اصله وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية.