Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2002

Court
تمييز مدني
Number
16/2002
Date
23/05/2002
President
سعيد عدره
Members
عجلاني، اسكندر
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن غرفة المذاكرة قبل صدور الحكم النهائي بدعوى ازالة الشيوع استنادا لنص المادة 11 من القانون رقم 16/82 الذي يعتبر القرار نافذا على اصله وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية.