Court of Cassation, civil chamber 04/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2004
- Date
- 04/03/2004
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
ان الدعوى التي جرى فيها تبادل اللوائح هي دعوى نزاعية والقرار الصادر فيها هو قرار نزاعي (مادة 552 اصول المحاكمات المدنية). وان القرار المؤقت الصادر في هذه المنازعة والذي قضى بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية يجوز الطعن فيه قبل الحكم النهائي بموجب المادة 615 اصول المحاكمات المدنية. وان المميز كان خصما في الدعوى الاستئنافية مما يجعل التمييز مقبولا شكلا لكل هذه الاسباب.
لا يعتبر القرار الاستئنافي قد طبق بصورة خاطئة المادة 655 اصول المحاكمات المدنية عندما قضى بقبول الاستئناف شكلا وان الاستحضار الاستئنافي جاء مشتملا على اسباب قانونية اذ ان الموضوع هو طلب وقف تنفيذ معاملة تنفيذية والمطلب هو اعادة النظر بجدية اسباب النزاع. ان اعادة النظر بجدية اسباب النزاع هو من ضمن ما نصت عليه المادة 852 اصول المحاكمات المدنية كصلاحيات لمحكمة الاساس.
ان إحالة الاستئناف بواسطة محكمة الدرجة الاولى يبقى جائزا وليس مخالفا للمادتين 643 و615 اصول المحاكمات المدنية ويعود لمحكمة الاستئناف ان تقبل الاستئناف شكلا دون ان تكون قد خالفت القانون.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
لا فقدان للاساس القانوني متى جاءت الاسباب الواقعية بشكل كاف لاسناد الحل القانوني المقرر.
وان قرار وقف تنفيذ معاملة تنفيذية المعلل تعليلا كافيا لا يكون فاقدا الاساس القانوني ويرد السبب التمييزي.
لا مخالفة للمادة 852 اصول المحاكمات المدنية عندما يقرر في الاستئناف وقف تنفيذ معاملة تنفيذية وعندما تتوافر اسباب جدية لوقف التنفيذ وهي العلاقات المتشعبة بين الفرقاء. لا تشويه للمستندات عندما تستعمل محكمة الاساس سلطتها في تقدير المستندات لتبني عليها قرارها.
ترد الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة القانون وتشويه المستندات.