Court of Cassation, civil chamber 27/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2003
- Date
- 27/03/2003
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ان معيار التمييز بين القرار الرجائي والنزاعي هو وجود خصومة او عدمه (المادتان 552 و594 اصول المحاكمات المدنية). وان القرار القاضي بوقف التنفيذ والصادر بمواجهة الفرقاء والذي نوقش موضوعه بينهم هو قرار نزاعي لا رجائي. وان القرار الاستئنافي الذي قضى بغير ذلك مستوجب الفسخ.