Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2003

Court
تمييز مدني
Number
16/2003
Date
27/03/2003
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ان معيار التمييز بين القرار الرجائي والنزاعي هو وجود خصومة او عدمه (المادتان 552 و594 اصول المحاكمات المدنية). وان القرار القاضي بوقف التنفيذ والصادر بمواجهة الفرقاء والذي نوقش موضوعه بينهم هو قرار نزاعي لا رجائي. وان القرار الاستئنافي الذي قضى بغير ذلك مستوجب الفسخ.