Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2003

Court
تمييز مدني
Number
16/2003
Date
06/03/2003
President
طانيوس الخوري
Members
الرشماني، الحجار
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي برد طلب المميزة ببطلان عقد التأمين لعدم صفة المدعي لانها ليست فريقا في العقد.