Court of Cassation, civil chamber 06/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2003
- Date
- 06/03/2003
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- الرشماني، الحجار
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي برد طلب المميزة ببطلان عقد التأمين لعدم صفة المدعي لانها ليست فريقا في العقد.