Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2004

Court
تمييز مدني
Number
16/2004
Date
18/03/2004
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز ببطلان المحاكمتين البدائيتين - التمهيدية والنهائية - لمخالفتهما المادة 372 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 بحرمان المدعى عليه من حق الدفاع وعدم ابلاغه اوراق الدعوى وموعد الجلسة حسب الاصول ولمخالفتها المادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لعدم تحديد شخص المدعى عليه.