Court of Cassation, civil chamber 18/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2004
- Date
- 18/03/2004
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز ببطلان المحاكمتين البدائيتين - التمهيدية والنهائية - لمخالفتهما المادة 372 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 بحرمان المدعى عليه من حق الدفاع وعدم ابلاغه اوراق الدعوى وموعد الجلسة حسب الاصول ولمخالفتها المادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لعدم تحديد شخص المدعى عليه.