Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
16/2006
Date
26/01/2006
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان اغفال البت بطلب تطبيق القانون السابق للمخدرات، مع ان الجرم قد حصل في ظله وقبل صدور القانون الجديد، وان اغفال البت بالطلب المذكور يعتبر مخالفا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (و) ومستوجبا النقض.