Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 16/2006
- Date
- 26/01/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان اغفال البت بطلب تطبيق القانون السابق للمخدرات، مع ان الجرم قد حصل في ظله وقبل صدور القانون الجديد، وان اغفال البت بالطلب المذكور يعتبر مخالفا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (و) ومستوجبا النقض.