Rulings

State Council 08/10/2002

شورى حكم رقم : 16 /2002

Court
شورى
Number
16/2002
Date
08/10/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية، وفي طلب القرار الصادر عن رئيس بلدية بيت مري، لا ضرورة لمذكرة ربط النزاع لان القرار صريح.

ويبطل القرار الاداري الصادر عن رئيس بلدية بيت مري، لمخالفته القانون، والاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ولتجاوزه حد السلطة لان قرار صرف الموظف من الخدمة لخروجه خلال الدوام الرسمي بدون عذر شرعي هو قرار تأديبي تعود الصلاحية للملاحقة التأديبية فيه للمجلس التأديبي لانه نص صريح يفوّض رئيس البلدية هذه الصلاحية استنادا الى المواد 1 و5 و8 و36 و37 من نظام موظفي البلدية، والمادة 74 من قانون البلديات، وهذه الصلاحية تتعلّق بالانتظام العام، وعلى القاضي اثارة عيب عدم الصلاحية عفوا.