Rulings

State Council 14/10/2008

شورى حكم رقم : 16 /2008

Court
شورى
Number
16/2008
Date
14/10/2008
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، جابر
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة الابطال شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. فقد تم قطع المهلة بالمراجعة الادارية الاسترحامية التي قدمها المستدعي وذلك استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى، وتبدأ مهلة جديدة بالطعن وتسري المهلة من تاريخ التبليغ.

ويرد طلب ابطال قرار احتساب تعويض الصرف للمستدعي لانه غير مخالف للقانون لانه صادر عن مرجع مختص، فالقرار موقع من رئيس بلدية فاريا وهي السلطة المختصة لاحتساب تعويض صرف موظف لديها، وان توقيع باقي اعضاء المجلس البلدي هي تواقيع نافلة اي غير مؤثرة طالما ان توقيع السلطة المختصة، أي رئيس البلدية، كان موجودا منذ الاساس عند اتخاذ القرار ولم يأت كتصديق لاحق له.

وان قيام البلدية بتقسيط مبلغ تعويض الصرف من الخدمة هو تصرف سليم طالما انه لا نص صريحا يمنع التقسيط. وقد عللت البلدية تصرفها هذا لعدم كفاية المال لديها. وقد ثبت قبض المستدعي للمبالغ المستحقة له.

وان اعتماد البلدية نسبة 85 بالمئة من راتب الشهر الاخير لاحتساب تعويض الصرف للموظف غير مخالف للقانون، اذ يحق للبلدية تطبيق احكام القانون رقم 717/98 بعد صدور قرار صريح عنها وهذا ما حصل فعلا.

كما ان احتساب نصف راتب شهر عن الفترة التي اوقف بها الموظف المستدعي عن العمل بسبب احالته على المجلس التأديبي هو امر واقع في محله القانوني الصحيح، ولم ترتكب البلدية اي خطأ. وقد تم احتساب باقي المبلغ المستحق للموظف مع التعويضات وفقا للاصول القانونية.