Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/07/2007

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2007

Court
تمييز مدني
Number
16/2007
Date
03/07/2007
President
ارليت الطويل
Members
الشويري، خوري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.

وقبلت الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 708/6 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 6/9/1983 وتشويه مضمون المستندات. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بعدم وجود عقد عمل بالرغم من توافر شروطه خاصة الرقابة القانونية التي كان يخضع لها المميز, من رئيس مجلس ادارة بنك لبنان والخليج ش م ل. المميز ضده.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي تعيين خبير محاسبة للاطلاع على اوراق الدعوى وعلى سجلات مستخدمي المصرف وسجل دوام المستخدمين والمبالغ التي قيضها من المصرف وتواريخها.