Court of Cassation, civil chamber 29/01/2008
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2008
- Date
- 29/01/2008
- President
- مهيب معماري
- Members
- الاسطا، المصري
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الاستئنافي الذي قبل الاعتراض على الحكم الابتدائي الصادر بالطريقة النزاعية وليس بالطريقة الرجائية.
وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي الصادر بالصورة النزاعية والمتعلق بطلب وقف التنفيذ.