Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/01/2008

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2008

Court
تمييز مدني
Number
16/2008
Date
29/01/2008
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الاستئنافي الذي قبل الاعتراض على الحكم الابتدائي الصادر بالطريقة النزاعية وليس بالطريقة الرجائية.

وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي الصادر بالصورة النزاعية والمتعلق بطلب وقف التنفيذ.