Court of Cassation, civil chamber 04/06/2012
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2012
- Date
- 04/06/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى شكلا لانه لا يمكن النظر بقرار تشويه المحكمة لنسبة ملكية المدعي قبل الفصل بموضوع النزاع بقرار مبرم لان في هذا القرار يتم تحديد مدى تضرر المدعي او مدى توفر مصلحته لاقامة دعوى المداعاة.