Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/06/2012

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2012

Court
تمييز مدني
Number
16/2012
Date
04/06/2012
President
حاتم ماضي
Members
منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى شكلا لانه لا يمكن النظر بقرار تشويه المحكمة لنسبة ملكية المدعي قبل الفصل بموضوع النزاع بقرار مبرم لان في هذا القرار يتم تحديد مدى تضرر المدعي او مدى توفر مصلحته لاقامة دعوى المداعاة.