Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/2006

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2006

Court
تمييز مدني
Number
16/2006
Date
23/02/2006
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، عبد الصمد، لحود، طقوش، زوين
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة المراجعة المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 735 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتوفر شروطها الشكلية.

وقبلت المراجعة المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بعد التثبت من تقديم الاعتراض ضد المحجور عليها ووكيلتها المحامية المعينة من قبل الوصي.

وردت الاعتراض المبني على مخالفة القانون لانه لا يشكل مخالفة الصيغة الجوهرية نصت عليها المادة 95 فقرة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار التمهيدي الاول القاضي بابطال احدى جلسات المحاكمة لعدم تشكيل هيئة المحكمة بشكل صحيح والقرار التمهيدي الثاني القاضي بتصحيح الخطأ المادي في اسم الوصي.

ان الاعتراض الموجه الى المحجوز عليها وفي نفس الوقت مذكور فيه محاميتها التي تم تعيينها من الوصي يكون مقبولا شكلا وموجها الى شخص له صفة.