Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
16/2012
Date
19/01/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

لقد ثبت من افادة المتهم وافادات المتهمين الآخرين وتقاطع الافادات قيام المتهم بسرقة دراجات نارية فيجرم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات، ويحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات.

لقد ثبت قيام المتهم بالتزوير واستعمال المزور في ما يتعلق باوراق السيارات فيجرم سندا للمادة 471 و471/454 عقوبات. يحكم على المتهم بالحبس سنة بالنسبة الى الجرم.

تدغم العقوبات سندا للمادة 253 عقوبات ويحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات.