Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 16/2012
- Date
- 19/01/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من افادة المتهم وافادات المتهمين الآخرين وتقاطع الافادات قيام المتهم بسرقة دراجات نارية فيجرم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات، ويحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات.
لقد ثبت قيام المتهم بالتزوير واستعمال المزور في ما يتعلق باوراق السيارات فيجرم سندا للمادة 471 و471/454 عقوبات. يحكم على المتهم بالحبس سنة بالنسبة الى الجرم.
تدغم العقوبات سندا للمادة 253 عقوبات ويحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات.