Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
16/2013
Date
15/01/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

لا ارتياب مشروعا في تصرفات القاضي الذي طلب نقل الدعوى وان التراجع عنه لا يعفى مقدمه من التعويض عن الضرر اللاحق بالقاضي خاصة بعد تبليغ الطلب الى اصحاب العلاقة واكتسابه الصفة العلانية فالقاضي في هذه الحال قد تعسف في استعمال حقه.