Court of Cassation, civil chamber 02/03/2010
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2010
- Date
- 02/03/2010
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، خوري
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم مخالفته المادتين 266 و267 موجبات وعقود او الخطأ في تفسيرهما وتطبيقهما نظرا الى ان تعيين البند الجزائي تمّ الاتفاق عليه مقدّما، وهو يتناسب مع قيمة التعويض عن الضرر الحاصل من جراء فسخ العقد دون عذر مشروع. وايضا لعدم تشويهه مضمون المستندات لانه لم يذكر وقائع خلافا لمضمونها او مناقضة لمعناها الصريح والواضح مما لا يوفر شروط المادة 708 فقرة 7 اصول المحاكمات المدنية، بل بنى القرار الحل على المادة 1070 موجبات وعقود التي لا تجيز للدائن مداعاة الكفيل مباشرة الا اذا كان المديون الاصلي في حالة تأخر عن تنفيذ الموجب، فاقتضى رد الاستدعاء التمييزي برمته.