Court of Cassation, civil chamber 04/03/2010
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2010
- Date
- 04/03/2010
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- العيد، سعد
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لمخالفته القانون والخطأ في تفسيره باعتبار ان استقالة موظف في مصلحة عامة بشكل نهائي ثم اعادة توظيفه بعد 3 سنوات مع ورود عبارة صريحة "استخدام جديد" يعتبر استخداما جديدا وليس فترة تعليق للعقد، مما ينفي صفة الاستمرار في عقد العمل منذ 1964 ولغاية 2005 تاريخ بلوغه السن القانونية ويقتضي قبول الاستدعاء التمييزي.