Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/03/2010

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2010

Court
تمييز مدني
Number
16/2010
Date
04/03/2010
President
انطوني عيسى الخوري
Members
العيد، سعد
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لمخالفته القانون والخطأ في تفسيره باعتبار ان استقالة موظف في مصلحة عامة بشكل نهائي ثم اعادة توظيفه بعد 3 سنوات مع ورود عبارة صريحة "استخدام جديد" يعتبر استخداما جديدا وليس فترة تعليق للعقد، مما ينفي صفة الاستمرار في عقد العمل منذ 1964 ولغاية 2005 تاريخ بلوغه السن القانونية ويقتضي قبول الاستدعاء التمييزي.