Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
16/2010
Date
22/02/2010
President
غالب غانم
Members
عبد الملك، منصور، عيسى الخوري، لحود، بو ناصيف، كرم، طقوش، مرتضى
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض لانتفاء اختصاصها لعدم مخالفة القرار المعترض عليه لاي صيغة جوهرية من الحالات الواردة في الفقرة الرابعة من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية، واعتبار ان صلاحية البحث في الاساس القانوني، مخالفة حجية القضية المحكمة، إغفال البت ببعض المطالب وحق التقدير المعطى للمحكمة المذهبية او الشرعية يخرج عن صلاحيتها. كما لا يجوز تجديد المناقشة في موضوع واحد في دعويين منفصلتين مما يقتضي رد الاعتراض أساسا.