Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/02/2008

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2008

Court
تمييز مدني
Number
16/2008
Date
05/02/2008
President
ارليت الطويل
Members
الشويري، خوري
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي اعتبار الجهة المدعى عليها - المميزة تمثل رب العمل، والزامها بدفع ما يتوجب له بذمتهم وان يسددوا للمميز عليه، ما يتوجب عليهم من اشتراكات وغرامات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن كامل فترة عمل المدعي - المميز ضده - وذلك بالتساوي في ما بينهم. وحفظ حق الصندوق بتفصيل ما يترتب عليهم بذمته من اشتراكات وغرامات.