Court of Cassation, civil chamber 05/02/2008
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2008
- Date
- 05/02/2008
- President
- ارليت الطويل
- Members
- الشويري، خوري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي اعتبار الجهة المدعى عليها - المميزة تمثل رب العمل، والزامها بدفع ما يتوجب له بذمتهم وان يسددوا للمميز عليه، ما يتوجب عليهم من اشتراكات وغرامات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن كامل فترة عمل المدعي - المميز ضده - وذلك بالتساوي في ما بينهم. وحفظ حق الصندوق بتفصيل ما يترتب عليهم بذمته من اشتراكات وغرامات.